الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
260
شرح كفاية الأصول
فصل المشهور بين الأصحاب حجّيّة خبر الواحد في الجملة ، بالخصوص . « 1 » و لا يخفى أنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الاصوليّة . و قد عرفت في أوّل الكتاب أنّ الملاك في الاصوليّة ، صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط و لو لم يكن البحث فيها « 2 » عن الأدلّة الأربعة ، و إن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الاصول هي الأدلّة . و عليه لا يكاد يفيد في ذلك - أي كون هذه المسألة اصوليّة - تجشّم دعوى « أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل » ، « 3 » ضرورة أنّ البحث في المسألة ليس عن دليليّة الأدلّة ، بل عن حجّيّة الخبر الحاكي عنها . « 4 » كما لا يكاد يفيد عليه تجشّم دعوى « أنّ مرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة - و هي قول الحجّة أو فعله أو تقريره - هل يثبت بخبر الواحد أو لا يثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة ؟ » « 5 » ، فإنّ التعبّد بثبوتها « 6 » مع الشكّ فيها « 7 » لدى الإخبار بها ، « 8 » ليس من عوارضها ، « 9 » بل من عوارض مشكوكها ، « 10 » كما لا يخفى . مع أنّه « 11 » لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجّيّة الخبر ، و المبحوث عنه في المسائل « 12 » إنّما هو الملاك في أنّها « 13 » من المباحث « 14 » أو من غيره ، لا ما هو لازمه ، « 15 » كما هو واضح .
--> ( 1 ) . أى : بالظنّ الخاصّ ، لا الظنّ الانسدادى . ( 2 ) . أى : المسألة . ( 3 ) . إشارة إلى ما أفاده صاحب الفصول - رحمه اللّه - في فصوله : ص 12 . ( 4 ) . أى : الأدلّة . ( 5 ) . اشارة إلى ما أفاده الشيخ ، راجع فرائد الأصول ، ص 108 . ( 6 و 7 و 8 و 9 ) . أى : السّنّة . ( 10 ) . أى : مشكوك السّنة . ( 11 ) . أى : التعبّد بثبوت السنّة ، مع الشكّ فى السنّة . ( 12 ) . أى : المسائل الأصوليّة . ( 13 ) . أى : المسألة . ( 14 ) . أى : المباحث الأصوليّة . ( 15 ) . أى : لازم المبحوث عنه .